محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله.
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عاصم بن حميد، عن رياحٍ بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يروون، ان عليا (عليه السلام) قال: إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك، فقال: سبحان الله، لو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بثيابه إلى الشجرة، وإنما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكة. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله إلى قوله: إلى الشجرة (1).
المصادر
التهذيب 5: 59 | 187، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب.
محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمد، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، صفوان (1)، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة، فميقاته (2) منزله.
المصادر
الكافي 4: 318 | 1، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 1، وصدره في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب.
الهوامش
1- كذا في الاصل والمصدر، لكن في المخطوط: عن صفوان.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مهران بن أبي نصر، عن أخيه رياح (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نروي أن عليا (عليه السلام) قال: إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فقال: قد قال ذلك علي (عليه السلام) لمن كان منزله خلف هذه المواقيت... الحديث.