محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أيوب أخي أديم قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) من أين تجرد الصبيان؟ قال: كان أبي يجردهم من فخ. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم عن أيوب أخي أديم مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن أيوب بن الحر نحوه (2). وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) مثل ذلك (3).
المصادر
الفقيه 2: 265 | 1292، وأورده في الحديث 6 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث 1 من الباب 47 من أبواب الاحرام.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) مثله وزاد: وسألته عن الصبيان، هل عليهم إحرام؟ وهل يتقون ما يتّقي الرجال؟ قال: يحرمون وينهون عن الشيء يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه، وليس عليهم فيه شيء.