محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن سماعة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المجاور، أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبي، إن شاء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
المصادر
الكافي 4: 302 | 7، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب أقسام الحج.
محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال (عليه السلام): ينبغي للمجاور بمكة إذا كان صرورة وأراد الحج أن يخرج إلى خارج الحرم فيحرم من أول يوم من العشر، وإن كان مجاورا وليس بصرورة فإنّه يخرج أيضا من الحرم ويحرم في خمس تمضي من العشر.