محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في حكمة آل داود (عليه السلام): إن على العاقل أن لا يكون ظاعنا إلا في ثلاث: تزود لمعاد، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم. ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن إسماعيل، عن موسى (1)، عن منصور بن يونس بزرج. عن عمرو بن أبي المقدام (2). ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه وزاد: ثم قال: من أحب الحياة ذل (3).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في حكمة آل داود (عليه السلام): إن على العاقل أن لا يكون ظاعنا إلا في ثلاث: تزود لمعاد، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم. ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن إسماعيل، عن موسى (1)، عن منصور بن يونس بزرج. عن عمرو بن أبي المقدام (2). ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه وزاد: ثم قال: من أحب الحياة ذل (3).
وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا عن الصادق، عن آبائه ـ في وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) ـ قال: يا علي، لا ينبغي للعاقل (1) أن يكون ظاعنا إلا في ثلاث: مرمة لمعاش، أو تزود لمعاد، أو لذة في غير محرم ـ إلى أن قال ـ يا علي، سر سنتين بر والديك، سر سنة صل رحمك، سر ميلا عد مريضا، سر ميلين شيع جنازة، سر ثلاثة أميال أجب دعوة، سر أربعة أميال زر أخا في الله، سر خمسة أميال أجب الملهوف، سر ستة أميال انصر المظلوم، وعليك بالاستغفار.
وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ليس في امتي رهبانية، ولا سياحة، ولا زمّ ـ يعني: سكوت ـ.
المصادر
الخصال: 137 | 154، وأورده في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب الصوم المحرم.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن سماعة، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن في حكمة آل داود ينبغي للمسلم العاقل أن لا يرى ظاعنا إلا في ثلاث: مرمة لمعاش، أو تزود لمعاد، أو لذة في غير ذات محرم... الحديث.
المصادر
الكافي 5: 87 | 1، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب مقدمات التجارة.