باب جواز التقية في العبادات، ووجوبها عند خوف الضرر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب مقدمة العبادات » أبواب مقدمة العبادات » باب جواز التقية في العبادات، ووجوبها عند خوف الضرر

263. 

قائمة المحتويات علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده الآتي، عن علي (عليه السلام) قال (1): وأما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فإن الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر وليا، ثم من عليه بإطلاق الرخصة له عند التقية في الظاهر أن يصوم بصيامه، ويفطر بإفطاره، ويصلي بصلاته، ويعمل بعمله، ويظهر له استعمال ذلك موسعا عليه فيه، وعليه أن يدين الله تعالى في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين المستولين على الأمة، قال الله تعالى: (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه) (2) فهذه رحمة (3) تفضل الله بها على المؤمنين رحمة لهم، ليستعملوها عند التقية في الظاهر، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه.

المصادر

المحكم والمتشابه: 36 ـ 37.

الهوامش

1- اختلفت عبارة هذا الحديث في النسخ المطبوعة من المصدر، ففيها تقديم وتأخير، انظرذلك في الطبعة الحجرية.
2- آل عمران 3: 28.
3- في المصدر: رخصة.