محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام):الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه، ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: يا زرارة كل هذا سنة، والوضوء فريضة وليس لشيء من السنة ينقض الفريضة، وإن ذلك ليزيده تطهيرا. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (1).
المصادر
التهذيب 1: 346 | 1013 والاستبصار 1:95 | 308، وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من النواقض، والحديث 1 من الباب 83 من النجاسات، والحديث 2 من الباب 1 من الوضوء.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة فقال: كان أبو الحسن (عليه السلام) إذا قضى نسكه (1) عدل إلى قرية يقال لها «ساية» فحلق. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، مثله (2).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في اطالة الشعر؟ فقال: كان أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله) مشعرين، يعني الطمّ ورواه ابن إدريس في، آخر (السرائر) (1) نقلا من (نوادر) أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن مغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال صاحب المنتقى: الظاهر أن المراد من الطمّ الجز، فيدلّ على عدم مرجوحية الإطالة مع الجز (2).
قال: وقال الصادق (عليه السلام): إني لأحلق في??ل جمعة فيما بين الطلية إلى الطلية. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (1).
محمد بن إدريس في آخر (السرائر): نقلا من كتاب (الجامع): لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أبيه، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سمعته يقول: (إن الشعر على الرأس) (1) إذا طال ضعف البصر، وذهب (بضوء نوره) (2)، وطم (3) الشعر يجلو البصر، ويزيد في ضوء نوره، الحديث.