باب عدم جواز رجوع جمال المرأة الحائض ورفاقها حتى تطهر وتقضي مناسكها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره » باب عدم جواز رجوع جمال المرأة الحائض ورفاقها حتى تطهر وتقضي مناسكها

15147. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن موسى بن عامر، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: أميران وليسا بأميرين: صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها أن يرجع حتى يؤذن له، امرأة حجت مع قوم فاعتلت بالحيض فليس لهم أن يرجعوا ويدعوها حتى تأذن لهم.
ورواه الصدوق في (الخصال) و (المقنع) كما مر في الدفن (1).

المصادر

التهذيب 5: 444 | 1548.

الهوامش

1- مر في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الدفن.

15148. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الحائض، فذكر الحديث ـ إلى أن قال: ـ قلت: أبي الجمال أن يقيم عليها والرفقة، قال: فقال: ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها، حتى تطهر وتقضي مناسكها.

المصادر

الكافي 4: 457 | 2، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 64 من أبواب الطواف.