محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن موسى بن عامر، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: أميران وليسا بأميرين: صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها أن يرجع حتى يؤذن له، امرأة حجت مع قوم فاعتلت بالحيض فليس لهم أن يرجعوا ويدعوها حتى تأذن لهم. ورواه الصدوق في (الخصال) و (المقنع) كما مر في الدفن (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الحائض، فذكر الحديث ـ إلى أن قال: ـ قلت: أبي الجمال أن يقيم عليها والرفقة، قال: فقال: ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها، حتى تطهر وتقضي مناسكها.
المصادر
الكافي 4: 457 | 2، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 64 من أبواب الطواف.