باب كراهة ترك التسليم على المؤمن حتى في حال التقية
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب احكام العشرة في السفر والحضر » باب كراهة ترك التسليم على المؤمن حتى في حال التقية

15684. 

قائمة المحتويات علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب (الدلائل) لعبدالله بن جعفر الحميري، عن إسحاق بن عمار قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) وكنت تركت التسليم على أصحابنا في مسجد الكوفة، وذلك لتقية علينا فيها شديدة فقال لي أبو عبدالله (عليه السلام): يا إسحاق متى أحدثت هذا الجفاء لإخوانك، تمر بهم فلا تسلم عليهم؟ فقلت له: ذلك لتقية كنت فيها، فقال: ليس عليك في التقية ترك السلام، وإنما عليك في الإذاعة (1)، إن المؤمن ليمر بالمؤمنين فيسلم عليهم فترد الملائكة: سلام عليك ورحمة الله وبركاته أبدا.

المصادر

كشف الغمة 2: 197، وأورده في الحديث 3 من الباب 131 من أبواب مقدمات النكاح.

الهوامش

1- في المصدر: في التقية والاذاعة.