باب جواز مكاتبة المسلم لأهل الذمة والابتداء بأسمائهم والتسليم عليهم في المكاتبة مع الحاجة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب احكام العشرة في السفر والحضر » باب جواز مكاتبة المسلم لأهل الذمة والابتداء بأسمائهم والتسليم عليهم في المكاتبة مع الحاجة

15703. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكتب إلى رجل من عظماء عمال المجوس فيبدأ باسمه قبل اسمه، فقال: لا بأس إذا فعل ذلك لاختيار المنفعة.

المصادر

الكافي 2: 476 | 2.

15704. 

قائمة المحتويات وعن أحمد بن محمد الكوفي، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عليه السلام عن الرجل تكون له الحاجة إلى المجوسي أو إلى اليهودي أو إلى النصراني أو أن يكون عاملا أو دهقانا من عظماء أهل أرضه فيكتب إليه الرجل في الحاجة العظيمة، أيبدأ بالعلج ويسلم عليه في كتابه وإنما يصنع ذلك لكي تقضى حاجته؟ فقال: أما ان تبدأ به فلا، ولكن تسلم عليه في كتابك، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يكتب إلى كسرى وقيصر.

المصادر

الكافي 2: 476 | 1.