باب أن من جالس أحدا فائتمنه على حديث لم يجز له أن يحدث به إلا بإذنه إلا ثقة، أو ذكراً له بخير، أو شهادة على فعل حرام بشروطها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب احكام العشرة في السفر والحضر » باب أن من جالس أحدا فائتمنه على حديث لم يجز له أن يحدث به إلا بإذنه إلا ثقة، أو ذكراً له بخير، أو شهادة على فعل حرام بشروطها

15765. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): المجالس بالأمانة.

المصادر

الكافي 2: 483 | 2.

15766. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عوف (1) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: المجالس بالأمانة.

المصادر

الكافي 2: 483 | 1.

الهوامش

1- في المصدر: ابن أبي عوف.

15767. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المجالس بالأمانة، وليس لأحد أن يحدث بحديث يكتمه صاحبه إلا بإذنه إلا أن يكون ثقة (1)، أو ذكرا له بخير.

المصادر

الكافي 2: 483 | 3.

الهوامش

1- في نسخة: فقهاً (هامش المخطوط).

15768. 

قائمة المحتويات الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن محمد بن محمد، عن أبي سعيد (1)، عن محمد بن يزيد (2)، عن الزبير بن بكار، عن عبدالله بن نافع، عن ابن أبي ذيب، عن ابن أخي جابر، عن عمه جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: مجلس سفك فيه دم حرام، أو مجلس استحل فيه فرج حرام، أو مجلس يستحل فيه مال حرام بغير حقه.

المصادر

أمالي الطوسي 1: 53.

الهوامش

1- في المصدر: أبو الطيب.
2- في المصدر: محمد بن مزيد.