محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): المجالس بالأمانة.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عوف (1) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: المجالس بالأمانة.
وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المجالس بالأمانة، وليس لأحد أن يحدث بحديث يكتمه صاحبه إلا بإذنه إلا أن يكون ثقة (1)، أو ذكرا له بخير.
الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن محمد بن محمد، عن أبي سعيد (1)، عن محمد بن يزيد (2)، عن الزبير بن بكار، عن عبدالله بن نافع، عن ابن أبي ذيب، عن ابن أخي جابر، عن عمه جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: مجلس سفك فيه دم حرام، أو مجلس استحل فيه فرج حرام، أو مجلس يستحل فيه مال حرام بغير حقه.