باب جواز الاحتباء ولو في ثوب واحد يستر العورة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب احكام العشرة في السفر والحضر » باب جواز الاحتباء ولو في ثوب واحد يستر العورة

15789. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الاحتباء حيطان العرب.

المصادر

الكافي 2: 485 | 3.

15790. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يحتبي بثوب واحد فقال: إن كان يغطي عورته فلا بأس.

المصادر

الكافي 2: 485 | 4.