باب عدم جواز إحراق القراطيس بالنار إذا كان فيها قرآن أو اسم الله إلا في الضرورة والخوف، وجواز غسلها وتخريقها ومحوها لحاجة بطاهر لا بنجس ولا بالقدم، وكراهة محوها بالبزاق
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سألته عن القراطيس تجمع (1) هل تحرق بالنار وفيها شيء من ذكر الله؟ قال: لا، تغسل بالماء أولاً قبل.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الاسم من أسماء الله يمحوه الرجل بالتفل؟ قال: امحوا بأطهر ما تجدون.
وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): امحوا كتاب الله وذكره بأطهر ما تجدون، ونهى أن يحرق كتاب الله، ونهى أن يمحى بالأقدام (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في حديث المناهي ـ قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يمحى شيء من كتاب الله بالبزاق أو يكتب به.
وفي (عيون الأخبار) عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سألني العباس بن جعفر بن الأشعث أن أسأل الرضا (عليه السلام) أن يحرق كتبه إذا قرأها مخافة أن تقع في يد غيره، قال الوشاء: فابتدأني (عليه السلام) بكتاب من قبل أن أسأله (1) أن يحرق كتبه، وقال: اعلم صاحبك أني إذا قرأت كتبه أحرقتها. ورواه علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب (الدلائل) لعبدالله بن جعفر الحميري عن الوشاء (2).
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن القرطاس تكون فيه الكتابة، أيصلح إحراقه بالنار؟ فقال: إن تخوفت فيه شيئا فاحرقه فلا بأس.