باب استحباب تقبيل المؤمن للمؤمن وموضع التقبيل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب احكام العشرة في السفر والحضر » باب استحباب تقبيل المؤمن للمؤمن وموضع التقبيل

16171. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: من قبل للرحم ذا قربة فليس عليه شيء وقبلة الأخ على الخد وقبلة الإمام بين عينيه.

المصادر

الكافي 2: 148 | 5.

16172. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان عن الصباح مولى آل سام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس القبلة على الفم إلا للزوجة والولد الصغير.

المصادر

الكافي 2: 148 | 6.

16173. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقبل رأس أحد ولا يده إلا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو من اريد به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

المصادر

الكافي 2: 148 | 2.

16174. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فتناولت يده فقبلتها، فقال: أما إنها لا تصلح إلا لنبي أو وصي نبي.

المصادر

الكافي 2: 148 | 3.

16175. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ناولني يدك اقبلها، فأعطانيها فقلت: جعلت فداك، رأسك، ففعل فقبلته، فقلت: جعلت فداك، رجلك، قال: أقسمت، اقسمت، اقسمت ـ ثلاثا ـ وبقي شيء، وبقي شيء، وبقي شيء!.

المصادر

الكافي 2: 148 | 4.

16176. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن لكم لنورا تعرفون به في الدنيا حتى أن أحدكم إذا لقي أخاه قبله في موضع النور من جبهته.

المصادر

الكافي 2: 148 | 1.

16177. 

قائمة المحتويات وعن علي بن محمد، عن أحمد بن إبراهيم بن إدريس، عن أبيه قال: رأيته ـ يعني: صاحب الزمان (عليه السلام) ـ بعد مضي أبي محمد (عليه السلام) حين أيفع وقبلت يديه ورأسه.

المصادر

الكافي 1: 267 | 8.

16178. 

قائمة المحتويات علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه قال: سألته عن الرجل أيصلح له أن يقبل الرجل أو المرأة؟ قال: الأخ والابن والأخت والابنة ونحو ذلك فلا بأس.

المصادر

مسائل علي بن جعفر: 175 | 313.