باب وجوبه وحكم من تركه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الإحرام » باب وجوبه وحكم من تركه

16385. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن أبي المعزا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كانت بنو إسرائيل إذا قربت القربان تخرج نار تأكل قربان من قبل منه، وإن الله جعل الإحرام مكان القربان.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين مثله (3).

المصادر

الكافي 4: 335 | 16.

الهوامش

1- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
2- الفقيه 2: 132 | 552.
3- علل الشرائع: 415 | 3.

16386. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن المفضل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أحرم موسى (عليه السلام) من رملة مصر، قال: ومر بصفاح الروحاء (1) محرما يقود ناقة بخطام من ليف، عليه عباءتان قطوانيتان، يلبي وتجيبه الجبال.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (2).

المصادر

الكافي 4: 213 | 5، وأورده في الحديث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- الروحاء: مكان بين مكة المكرمة والمدينة المنورة. (معجم البلدان 3: 76).
2- الفقيه 2: 152 | 660.

16387. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) أنه وجب الإحرام لعلة الحرم.

المصادر

الفقيه 2: 126 | 545.

16388. 

قائمة المحتويات وفي (العلل) و (عيون الأخبار) بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان (1)، عن الرضا (عليه السلام) قال: وإنما أمروا بالإحرام ليخشعوا قبل دخولهم حرم الله وأمنه، ولئلا يلهوا ويشتغلوا بشيء من امور الدنيا وزينتها ولذاتها، ويكونوا جادين (2) فيما هم فيه قاصدين نحوه، مقبلين عليه بكليتهم، مع ما فيه من التعظيم لله عزّ وجّل ولبيته، والتذلل لأنفسهم عند قصدهم إلى الله عزّ وجّل، ووفادتهم إليه راجين ثوابه راهبين من عقابه، ماضين نحوه، مقبلين إليه بالذل والاستكانة والخضوع.

المصادر

علل الشرائع: 274، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 120.

الهوامش

1- تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
2- في العلل: صابرين.

16389. 

قائمة المحتويات وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن العباس بن معروف، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: حرم المسجد لعلة الكعبة، وحرم الحرم لعلة المسجد، ووجب الإحرام لعلة الحرم.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن عيسى (1).

المصادر

علل الشرائع: 415 | 1.

الهوامش

1- المحاسن: 330 | 91.