1 |
باب وجوبه وحكم من تركه |
2 |
باب استحباب توفير شعر الرأس واللحية لمن أراد الحج من أول ذى القعدة بل من عشر من شوال |
3 |
باب استحباب توفير الشعر لمن أراد العمرة شهرا، أو من أول الشهر الذي يريد فيه العمرة |
4 |
باب جواز الأخذ من شعر الرأس في شوال وغيره لمن أراد الحج حتى يحرم، وكراهته في ذي القعدة، وجواز الأخذ من غير شعر الرأس حتى يحرم |
5 |
باب حكم الحلق في مدة التوفير |
6 |
باب استحباب التهيؤ للإحرام بتقليم الأظفار والأخذ من الشارب وحلق العانة أو طليها، ونتف الإبط أو حلقه أو طليه، والسواك والغسل وجواز الابتداء بما شاء |
7 |
باب استحباب الإطلاء لمن اراد الاحرام، فإن كان أطلى ولم يمض خمسة عشر يوماً أجزأه، واستحباب الإعادة وإن قرب العهد، وتأكدها بعد خمسة عشر يوماً |
8 |
باب استحباب غسل الإحرام، وجواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه، واستحباب إعادته مع الإمكان |
9 |
باب أنه يجزي الغسل أول النهار ليومه بل وليلته، وأول الليل لليلته ويومه ما لم ينم |
10 |
باب ان من اغتسل للإحرام ثم نام قبل أن يحرم استحب له إعادة الغسل ولم يجب |
11 |
باب ان من اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا استحب له إعادة الغسل |
12 |
باب أن من اغتسل للإحرام ثم مسح راسه بمنديل او قلم أظفاره لم يلزمه إعادة الغسل |
13 |
باب ان من اغتسل للإحرام ثم أكل او لبس ما يحرم على المحرم او تطيب استحب له اعادة الغسل والتلبية |
14 |
باب أن من اغتسل للإحرام وصلى له ودعا ونواه، ولم يلب او يشعر او يقلد، لم يحرم عليه شيء من تروك الإحرام، وإنه لا ينعقد إلا بأحد الثلاثة |
15 |
باب جواز الإحرام في كل وقت من ليل أو نهار، واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر |
16 |
باب كيفية الإحرام، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور، وعدم وجوب مقارنة النية بالتلبية |
17 |
باب وجوب النية في الإحرام، وانه يجزي القصد بالقلب من غير نطق، واستحباب الاقتصار على الإضمار |
18 |
باب استحباب كون الإحرام عقيب فريضة الظهر او غيرها، فإن لم يتفق استحب ان يصلي للإحرام ست ركعات، أو أربعاً، أو ركعتين ثم يحرم |
19 |
باب جواز التنفل للإحرام بعد العصر وفي سائر الأوقات، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنة الإحرام |
20 |
باب أن من أحرم بغير غسل او بغير صلاة جاهلا او عالما استحب له الإعادة |
21 |
باب أنه يجب على المحرم أن ينوي ما يجب عليه من عمرة او حج تمتع او غيره، وحكم من قال في النية كإحرام فلان |
22 |
باب جواز نية الحج اذا لم تجب عمرة التمتع، ثم يعدل عنه اليها اذا لم يسق هدياً، وان من نوى نوعاً ونطق بغيره كان المعتبر النية |
23 |
باب استحباب اشتراط المحرم على ربه أن يحله حيث حبسه، وإن لم تكن حجة فعمرة |
24 |
باب أن المشترط اذا اُحصر لم يسقط عنه الحج من قابل ان كان واجبا والا سقط |
25 |
باب جواز التحلل من غير اشتراط عند الإحصار والصد |
26 |
باب كراهة الإحرام في الثوب الأسود |
27 |
باب وجوب كون ثوبي الإحرام مما تصح فيه الصلاة، واستحباب كونهما من القطن الأبيض |
28 |
باب جواز الإحرام في البرد الأخضر وغيره |
29 |
باب عدم جواز إحرام الرجل في الحرير المحض، وجوازه في الممزوج بما تجوز الصلاة فيه |
30 |
باب جواز الإحرام في اكثر من ثوبين ولبسها بعده |
31 |
باب جواز تبديل ثوبي الإحرام، واستحباب الطواف في اللذين أحرم فيهما، وكراهة بيعهما |
32 |
باب جواز الإحرام في الخز للرجل والمرأة |
33 |
باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط والحرير الممزوج دون المحض والقفازين، وأن لها أن تلبس ما شاءت الا ما استثني |
34 |
باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم ان كان راجلا، وفي أول البيداء أو الردم (*) إن كان راكبا |
35 |
باب جواز الجهر بالتلبية حيث يحرم مطلقا، واستحباب تأخيره إلى ان يمشي قليلا |
36 |
باب وجوب التلبية عند الإحرام |
37 |
باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للرجل |
38 |
باب عدم استحباب جهر النساء بالتلبية |
39 |
باب أنه يجزي الأخرس من التلبية تحريك اللسان والإشارة بها، ويستحب التلبية عنه |
40 |
باب كيفية التلبية الواجبة والمندوبة، وجملة من أحكامها |
41 |
باب استحباب تكرار التلبية في الإحرام سبعين مرة فصاعدا |
42 |
باب جواز التلبية جنباً، وعلى غير طهر، وعلى كل حال |
43 |
باب ان المتمتع يقطع التلبية اذا شاهد بيوت مكة، أو حين يدخل بيوتها، أو حين يدخل الحرم، واستحباب كثرة ذكر الله |
44 |
باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة واستحباب كثرة ذكر الله |
45 |
باب قطع التلبية في العمرة المفردة عند دخول الحرم، وان خرج من مكة للعمرة فعند رؤية الكعبة |
46 |
باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحج التمتع اذا أشرف على الأبطح ان كان راكبا، وفي المسجد ان كان ماشيا، وجوازه فيه مطلقا |
47 |
باب استحباب تجريد الصبيان من فخ (*)، وكيفية حجهم واحكامهم |
48 |
باب وجوب الإحرام على الحائض كما يحرم غيرها لكن بغير صلاة ولا لبث في المسجد، وحكم تركها الإحرام جهلا بوجوبه وجوازه |
49 |
باب وجوب الاحرام على النفساء كالحائض، وعلى المستحاضة كالطاهر |
50 |
باب انه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير احرام ـ ولو دخل لقتال ـ الا أن يكون مريضا فلا يجب بل يستحب أو دخل قبل شهر من احرامه، أو يتكرر |
51 |
باب جواز دخول مكة بغير احرام لمن دخلها قبل مضي شهر كالحطاب والحشاش |
52 |
باب كيفية الإحرام بالحج |
53 |
باب حكم من أراد، الاحرام بالحج فأحرم بالعمرة ناسيا |
54 |
باب أن من أحرم بالحج قبل التقصير من إحرام العمرة ناسيا لم تبطل عمرته، ولم يجب عليه دم، بل يستحب، وان كان عامدا بطلت عمرته وصارت حجة مفردة |
55 |
باب ان المحرم إذا قضى مناسكه وهو سكران لم يصح حجه، وان المريض المغمى عليه يحرم به غيره |