محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج، قال: يستغفر الله عزّ وجّل. ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه (1).
المصادر
الكافي 4: 440 | 1، والتهذيب 5: 90 | 297، والاستبصار 2: 175 | 577، وأورده عن الفقيه والتهذيب في الحديثين 2 و 3 من الباب 6 من أبواب التقصير.
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات؟ قال: لا بأس به، يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج، قال: يستغفر الله ولا شيء عليه، وقد تمت عمرته. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا كل ما قبله. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة كلهم، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله (2).
المصادر
الكافي 4: 440 | 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب التقصير.
الهوامش
1- التهذيب 5: 91 | 299 و 159 | 528، والاستبصار 2: 175 | 579 و 242 | 845.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال: سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر؟ قال: بطلت متعته هي حجة مبتولة.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج (1) قبل أن يقصر، فليس له أن يقصر، وليس عليه متعة (2).
المصادر
التهذيب 5: 159 | 529، والاستبصار 2: 243 | 846.
الهوامش
1- «بالحج»: ليس في الاستبصار (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.
2- في نسخة من التهذيب: وليس عليه متعة (هامش المخطوط).
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهلّ بالحج، فقال: عليه دم يهريقه.
المصادر
التهذيب 5: 158 | 527، والاستبصار 2: 242 | 844، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب التقصير.