أبواب تروك الاحرام
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام

الرقم العنوان
1 باب تحريم صيد البر كله على المحرم اصطيادا ودلالة واشارة، وكذا الفراخ والبيض
2 باب تحريم أكل المحرم من صيد البر حتى القديد وأن صاده محل
3 باب جواز أكل المحل مما صاده المحرم في الحل اذا ذبحه محل فيه، ويلزم الفداء المحرم
4 باب أن صيد الحرم يحرم الأكل منه على المحل والمحرم، في الحل والحرم
5 باب جواز أكل المحل في الحرم للصيد المذبوح في الحل ان ذبحه محل، وتحريم المذبوح في الحرم، وتحريمهما على المحرم
6 باب أنه يحل للمحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه كالسمك وغيره، ويحرم عليه صيد البر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، وكذا يحرم ما يكون في البر والبحر كالطير
7 باب تحريم صيد المحرم الجراد واكله وقتله الا أن لا يمكن التحرز منه
8 باب أنه يحرم على المحرم أن يؤذي صيد البر أو يعذبه
9 باب جواز استعمال المحرم جلود الصيد والشرب منها
10 باب ان ما ذبحه المحرم من الصيد فهو ميتة حرام على المحل والمحرم، وكذا ما ذبح منه في الحرم
11 باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع التروك، قبل عقد الإحرام بالتلبية أو الإشعار أو التقليد لا بعد ذلك
12 باب أنه يحرم على المحرم والمحرمة الجماع والتمكين منه والاستمتاع بما دونه حتى النظر بشهوة، وتعمد الانزال ولو بالاستمناء
13 باب جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير شهوة وان كانت محرمة وضمها وانزالها من المحمل
14 باب أنه يحرم على المحرم أن يتزوج أو يشهد عليه أو يخطب امرأة أو يزوج محرما أو محلا، فإن فعل كان التزويج باطلا، ولا يحل للمحل أن يزوج محرما
15 باب أن من تزوج محرما عامدا عالما بالتحريم وجب عليه مفارقتها ولم تحل له أبدا، وعليه المهر ان كان دخل؛ وان كان جاهلا حل له تزويجها بعد الإحلال
16 باب أنه يجوز للمحرم أن يشتري الجواري ويبيعها
17 باب انه يجوز للمحرم ان يطلق
18 باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة وهو المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور، ويكره له بقية الطيب، ويجوز له النظر اليه
19 باب جواز استعمال المحرم الطيب في الضرورة كالسعوط لمداواة المريض، ووجوب الكفارة به
20 باب جواز شم المحرم الطيب من ريح العطارين بين الصفا والمروة
21 باب جواز شم المحرم خلوق الكعبة، وخلوق القبر، وجواز تركه غسلهما عن الثوب
22 باب جواز غسل المحرم الطيب ومسحه بيده من غير شم
23 باب جواز استعمال المحرم للحناء، وكراهته للمرأة اذا أرادت الإحرام
24 باب انه يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة، ولا يجوز له أن يمسك على أنفه من الرائحة الكريهة
25 باب جواز شم المحرم الأذخر (*) والقيصوم (* *) والخزامى (* * *) والشيح (* * * *) وأشباهه من الرياحين على كراهية في الشم والمس
26 باب جواز أكل المحرم التفاح والأترج والنبق ونحوه مما طاب ريحه، ويمسك على أنفه
27 باب جواز غسل المحرم يده بالأشنان (*) اذا لم يكن فيه طيب على كراهية ان كان فيه أذخر
28 باب كراهة نوم المحرم على فراش اصفر وكذا المرفقة
29 باب تحريم الأدهان على المحرم
30 باب جواز الأدهان قبل الإحرام بما لا يبقى طيبه بعده
31 باب جواز ادهان المحرم بما ليس فيه طيب كالسمن والزيت والإهالة (*) مع الحاجة، ووضع المرتك (* *) والتوتيا (* * *) على إبطيه لريح العرق
32 باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم، ويلازم التقوى والذكر وقلة الكلام الا بخير
33 باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب وبالكحل الأسود للزينة، وجواز اكتحالهما بما سواهما وبهما للضرورة
34 باب تحريم النظر في المرآة للمحرم والمحرمة للزينة، فإن فعل فليلبّ
35 باب حكم لبس المخيط للرجل المحرم ولبسه ثوباً يزّر أو يدرع
36 باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزره عليه بل ينكسه استحبابا أو ينزع أزراره، وان له أن يلبس كل ثوب الا ما ورد النهي عنه
37 باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس، وعدم بطلان الإحرام لو فعل
38 باب كراهة الإحرام في الثوب الوسخ، وعدم تحريمه، وكراهة غسل المحرم ثوبه من الوسخ الا أن يتنجس
39 باب جواز الإحرام في الثوب المعلم (*) على كراهية للرجل
40 باب جواز لبس المحرم والمحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر وغيره على كراهية تتأكد فيما فيه شهرة
41 باب جواز الإحرام في الثوب الملحّم (*) على كراهية
42 باب جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بالمشق
43 باب جواز لبس المحرم ثوبا مصبوغا بالطيب اذا ذهب ريحه، وتحريم لبسه مع بقاء الريح وكذا اللحاف
44 باب جواز لبس المحرم القباء مقلوبا في الضرورة، ولا يدخل يديه في كميه
45 باب ان من لبس قميصا بعد ما أحرم وجب أن يخرجه من قدميه ولو بالشق، وان لبسه ثم أحرم فيه نزعه من رأسه
46 باب جواز لبس المحرم الخاتم للسنة، وتحريم لبسه للزينة
47 باب انه يجوز للمحرم أن يشد على وسطه النفقة والهميان والمنطقة
48 باب تحريم النقاب للمرأة المحرمة والبرقع وتغطية الوجه، وجواز ارخاء الثوب على وجهها إلى فمها؛ وان كانت راكبة فإلى نحرها مع الحاجة
49 باب جواز لبس المحرمة الحلي المعتاد لها ولو ذهبا بغير الزينة، وتحريم إظهاره للرجال حتى الزوج، وتحريم لبسها لغير المعتاد منه
50 باب جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزاراً، وللمحرمة مطلقا
51 باب تحريم لبس الخفين والجوربين على المحرم، إلا في الضرورة فيشق عن ظهر القدم
52 باب جواز لبس الحائض المحرمة غلالة تحت ثيابها
53 باب عدم جواز عقد المحرم ثوبه إلا إذا اضطر إلى ذلك لقصره، وجملة من أحكام الإزار والمئزر
54 باب جواز لبس المحرم السلاح عند الخوف
55 باب تحريم تغطية الرجل رأسه إذا أحرم وكذا الأذنان دون الوجه، وان من غطى رأسه ناسيا وجب أن يطرح الغطاء، ويستحب تجديد التلبية
56 باب جواز تغطيه المحرم رأسه في الضرورة ويلزمه الفداء
57 باب جواز وضع المحرم عصام القربة على رأسه عند الحاجة
58 باب تحريم الارتماس على المحرم بحيث يغطي الماء رأسه
59 باب جواز تغطية المرأة المحرمة وجهها عند النوم والضرورة خاصة وجوازه للرجل
60 باب جواز نوم المحرم على وجهه على راحلته
61 باب كراهة تغطيه المحرم وجهه في غير النوم، وجواز مسحه بالمنديل
62 باب تحريم الحجامة على المحرم، إلا للضرورة فيحتجم بغير حلق ولا جز
63 باب أنه لا يجوز للمحرم أن يأخذ من شعر الحلال
64 باب تحريم تظليل الرجل المحرم على نفسه سائراً، وجوازه في الضرورة خاصة ويلزمه الفداء
65 باب جواز تظليل النساء والصبيان في الإحرام
66 باب جواز تظليل الرجل المحرم إذا نزل ودخوله الخباء والبيت
67 باب جواز مشى المحرم تحت ظل المحمل بحيث لا يعلو رأسه ساترا، وجواز ستر بعض جسده ببعض، وبثوب في الضرورة، وركوبه في المحمل المكشوف وان لم يرفع الخشب
68 باب ان الرجل المحرم اذا زامل عليلا أو امرأة جاز التظليل لهما دونه
69 باب أنه يجوز للمحرم أن يتداوى عند الحاجة بما يحل له لا بما يحرم
70 باب أنه يجوز للمحرم في الضرورة عصب عينيه ورأسه وجسده، وعصر الدمل، وقطع البثور ونحوها، وسد الأذن
71 باب تحريم إخراج الدم وإزالة الشعر للمحرم إلا في الضرورة
72 باب أنه يجوز للمحرم أن يشد العمامة على بطنه ـ على كراهة ـ ولا يرفعها إلى صدره
73 باب جواز حك الجسد في الإحرام والسواك ما لم يخرج دم أو يسقط شعر
74 باب جواز فتح المحرم جرحه مع الضرورة
75 باب جواز اغتسال المحرم من غير أن يدلك جسده
76 باب جواز دخول المحرم الحمام من غير أن يدلك جسده على كراهية
77 باب تحريم تقليم الأظفار للمحرم وإن طالت، إلا أن تؤذيه فيقلمها ويكفر
78 باب تحريم قتل المحرم هوام الجسد كالقمل ورميها، وجواز نقلها، ورمي ما سواها
79 باب جواز طرح المحرم القراد والحلم (*) عن بدنه، وكذا البق والبرغوث وقتلها في الحرم
80 باب جواز طرح المحرم القراد ونحوه عن بعيره ـ دون الحلمة ـ ولا يدميه
81 باب جواز قتل المحرم ـ ولو في الحرم ـ كل ما يخافه على نفسه دون ما لا يخافه، وتحريم قتل الدواب كلها على المحرم الا ما استثنى
82 باب أنه يجوز للمحرم والمحل أن ينحر الإبل ويذبح البقر والغنم ـ ونحوهما مما ليس بصيد ـ في الحل والحرم، ويأكل ذلك
83 باب أن المحرم إذا مات وجب أن يصنع به كما يصنع بالمحل، إلا أنه لا يقرب كافورا ولا طيبا
84 باب جواز قتل المحل النمل والقمل والبق والبرغوث والذر، في الحرم وغيره، وإن لم تؤذه
85 باب إنه يجوز قلع للمحرم أن يحتش ويقطع ما شاء من الشجر في الحل خاصة
86 باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمحل والمحرم وقلعه، فإن فعل وجب إعادتها، وجوازه في غير الحرم لهما
87 باب جواز قلع الحشيش والشجر النابت في ملكه في الحرم وما غرسه هو والنخل وشجر الفواكه وعودي المحالة (*) والأذخر (* *)
88 باب تحريم صيد الحرم مطلقاً وتنفيره
89 باب جواز ترك الإبل ترعى من حشيش الحرم وشجره
90 باب تحريم قطع الشجرة التى أصلها في الحرم وفرعها في الحل، وكذا العكس، وتحريم صيد طير على الشجرة المذكورة
91 باب كراهة تلبية المحرم من يناديه بل يقول: يا سعد
92 باب إنه يجوز للمحرم أن يتخلل ويستاك
93 باب كراهة الإحتباء للمحرم
94 باب أنه لا يجوز للمحرمين أن يقتتلا ولا يصطرعا
95 باب جواز تأديب المحرم عبده، وأن يقلع ضرسه مع الحاجة
96 باب كراهة إنشاد الشعر للمحرم وفي الحرم وان كان شعر حق