1 |
باب تحريم صيد البر كله على المحرم اصطيادا ودلالة واشارة، وكذا الفراخ والبيض |
2 |
باب تحريم أكل المحرم من صيد البر حتى القديد وأن صاده محل |
3 |
باب جواز أكل المحل مما صاده المحرم في الحل اذا ذبحه محل فيه، ويلزم الفداء المحرم |
4 |
باب أن صيد الحرم يحرم الأكل منه على المحل والمحرم، في الحل والحرم |
5 |
باب جواز أكل المحل في الحرم للصيد المذبوح في الحل ان ذبحه محل، وتحريم المذبوح في الحرم، وتحريمهما على المحرم |
6 |
باب أنه يحل للمحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه كالسمك وغيره، ويحرم عليه صيد البر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، وكذا يحرم ما يكون في البر والبحر كالطير |
7 |
باب تحريم صيد المحرم الجراد واكله وقتله الا أن لا يمكن التحرز منه |
8 |
باب أنه يحرم على المحرم أن يؤذي صيد البر أو يعذبه |
9 |
باب جواز استعمال المحرم جلود الصيد والشرب منها |
10 |
باب ان ما ذبحه المحرم من الصيد فهو ميتة حرام على المحل والمحرم، وكذا ما ذبح منه في الحرم |
11 |
باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع التروك، قبل عقد الإحرام بالتلبية أو الإشعار أو التقليد لا بعد ذلك |
12 |
باب أنه يحرم على المحرم والمحرمة الجماع والتمكين منه والاستمتاع بما دونه حتى النظر بشهوة، وتعمد الانزال ولو بالاستمناء |
13 |
باب جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير شهوة وان كانت محرمة وضمها وانزالها من المحمل |
14 |
باب أنه يحرم على المحرم أن يتزوج أو يشهد عليه أو يخطب امرأة أو يزوج محرما أو محلا، فإن فعل كان التزويج باطلا، ولا يحل للمحل أن يزوج محرما |
15 |
باب أن من تزوج محرما عامدا عالما بالتحريم وجب عليه مفارقتها ولم تحل له أبدا، وعليه المهر ان كان دخل؛ وان كان جاهلا حل له تزويجها بعد الإحلال |
16 |
باب أنه يجوز للمحرم أن يشتري الجواري ويبيعها |
17 |
باب انه يجوز للمحرم ان يطلق |
18 |
باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة وهو المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور، ويكره له بقية الطيب، ويجوز له النظر اليه |
19 |
باب جواز استعمال المحرم الطيب في الضرورة كالسعوط لمداواة المريض، ووجوب الكفارة به |
20 |
باب جواز شم المحرم الطيب من ريح العطارين بين الصفا والمروة |
21 |
باب جواز شم المحرم خلوق الكعبة، وخلوق القبر، وجواز تركه غسلهما عن الثوب |
22 |
باب جواز غسل المحرم الطيب ومسحه بيده من غير شم |
23 |
باب جواز استعمال المحرم للحناء، وكراهته للمرأة اذا أرادت الإحرام |
24 |
باب انه يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة، ولا يجوز له أن يمسك على أنفه من الرائحة الكريهة |
25 |
باب جواز شم المحرم الأذخر (*) والقيصوم (* *) والخزامى (* * *) والشيح (* * * *) وأشباهه من الرياحين على كراهية في الشم والمس |
26 |
باب جواز أكل المحرم التفاح والأترج والنبق ونحوه مما طاب ريحه، ويمسك على أنفه |
27 |
باب جواز غسل المحرم يده بالأشنان (*) اذا لم يكن فيه طيب على كراهية ان كان فيه أذخر |
28 |
باب كراهة نوم المحرم على فراش اصفر وكذا المرفقة |
29 |
باب تحريم الأدهان على المحرم |
30 |
باب جواز الأدهان قبل الإحرام بما لا يبقى طيبه بعده |
31 |
باب جواز ادهان المحرم بما ليس فيه طيب كالسمن والزيت والإهالة (*) مع الحاجة، ووضع المرتك (* *) والتوتيا (* * *) على إبطيه لريح العرق |
32 |
باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم، ويلازم التقوى والذكر وقلة الكلام الا بخير |
33 |
باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب وبالكحل الأسود للزينة، وجواز اكتحالهما بما سواهما وبهما للضرورة |
34 |
باب تحريم النظر في المرآة للمحرم والمحرمة للزينة، فإن فعل فليلبّ |
35 |
باب حكم لبس المخيط للرجل المحرم ولبسه ثوباً يزّر أو يدرع |
36 |
باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزره عليه بل ينكسه استحبابا أو ينزع أزراره، وان له أن يلبس كل ثوب الا ما ورد النهي عنه |
37 |
باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس، وعدم بطلان الإحرام لو فعل |
38 |
باب كراهة الإحرام في الثوب الوسخ، وعدم تحريمه، وكراهة غسل المحرم ثوبه من الوسخ الا أن يتنجس |
39 |
باب جواز الإحرام في الثوب المعلم (*) على كراهية للرجل |
40 |
باب جواز لبس المحرم والمحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر وغيره على كراهية تتأكد فيما فيه شهرة |
41 |
باب جواز الإحرام في الثوب الملحّم (*) على كراهية |
42 |
باب جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بالمشق |
43 |
باب جواز لبس المحرم ثوبا مصبوغا بالطيب اذا ذهب ريحه، وتحريم لبسه مع بقاء الريح وكذا اللحاف |
44 |
باب جواز لبس المحرم القباء مقلوبا في الضرورة، ولا يدخل يديه في كميه |
45 |
باب ان من لبس قميصا بعد ما أحرم وجب أن يخرجه من قدميه ولو بالشق، وان لبسه ثم أحرم فيه نزعه من رأسه |
46 |
باب جواز لبس المحرم الخاتم للسنة، وتحريم لبسه للزينة |
47 |
باب انه يجوز للمحرم أن يشد على وسطه النفقة والهميان والمنطقة |
48 |
باب تحريم النقاب للمرأة المحرمة والبرقع وتغطية الوجه، وجواز ارخاء الثوب على وجهها إلى فمها؛ وان كانت راكبة فإلى نحرها مع الحاجة |
49 |
باب جواز لبس المحرمة الحلي المعتاد لها ولو ذهبا بغير الزينة، وتحريم إظهاره للرجال حتى الزوج، وتحريم لبسها لغير المعتاد منه |
50 |
باب جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزاراً، وللمحرمة مطلقا |
51 |
باب تحريم لبس الخفين والجوربين على المحرم، إلا في الضرورة فيشق عن ظهر القدم |
52 |
باب جواز لبس الحائض المحرمة غلالة تحت ثيابها |
53 |
باب عدم جواز عقد المحرم ثوبه إلا إذا اضطر إلى ذلك لقصره، وجملة من أحكام الإزار والمئزر |
54 |
باب جواز لبس المحرم السلاح عند الخوف |
55 |
باب تحريم تغطية الرجل رأسه إذا أحرم وكذا الأذنان دون الوجه، وان من غطى رأسه ناسيا وجب أن يطرح الغطاء، ويستحب تجديد التلبية |
56 |
باب جواز تغطيه المحرم رأسه في الضرورة ويلزمه الفداء |
57 |
باب جواز وضع المحرم عصام القربة على رأسه عند الحاجة |
58 |
باب تحريم الارتماس على المحرم بحيث يغطي الماء رأسه |
59 |
باب جواز تغطية المرأة المحرمة وجهها عند النوم والضرورة خاصة وجوازه للرجل |
60 |
باب جواز نوم المحرم على وجهه على راحلته |
61 |
باب كراهة تغطيه المحرم وجهه في غير النوم، وجواز مسحه بالمنديل |
62 |
باب تحريم الحجامة على المحرم، إلا للضرورة فيحتجم بغير حلق ولا جز |
63 |
باب أنه لا يجوز للمحرم أن يأخذ من شعر الحلال |
64 |
باب تحريم تظليل الرجل المحرم على نفسه سائراً، وجوازه في الضرورة خاصة ويلزمه الفداء |
65 |
باب جواز تظليل النساء والصبيان في الإحرام |
66 |
باب جواز تظليل الرجل المحرم إذا نزل ودخوله الخباء والبيت |
67 |
باب جواز مشى المحرم تحت ظل المحمل بحيث لا يعلو رأسه ساترا، وجواز ستر بعض جسده ببعض، وبثوب في الضرورة، وركوبه في المحمل المكشوف وان لم يرفع الخشب |
68 |
باب ان الرجل المحرم اذا زامل عليلا أو امرأة جاز التظليل لهما دونه |
69 |
باب أنه يجوز للمحرم أن يتداوى عند الحاجة بما يحل له لا بما يحرم |
70 |
باب أنه يجوز للمحرم في الضرورة عصب عينيه ورأسه وجسده، وعصر الدمل، وقطع البثور ونحوها، وسد الأذن |
71 |
باب تحريم إخراج الدم وإزالة الشعر للمحرم إلا في الضرورة |
72 |
باب أنه يجوز للمحرم أن يشد العمامة على بطنه ـ على كراهة ـ ولا يرفعها إلى صدره |
73 |
باب جواز حك الجسد في الإحرام والسواك ما لم يخرج دم أو يسقط شعر |
74 |
باب جواز فتح المحرم جرحه مع الضرورة |
75 |
باب جواز اغتسال المحرم من غير أن يدلك جسده |
76 |
باب جواز دخول المحرم الحمام من غير أن يدلك جسده على كراهية |
77 |
باب تحريم تقليم الأظفار للمحرم وإن طالت، إلا أن تؤذيه فيقلمها ويكفر |
78 |
باب تحريم قتل المحرم هوام الجسد كالقمل ورميها، وجواز نقلها، ورمي ما سواها |
79 |
باب جواز طرح المحرم القراد والحلم (*) عن بدنه، وكذا البق والبرغوث وقتلها في الحرم |
80 |
باب جواز طرح المحرم القراد ونحوه عن بعيره ـ دون الحلمة ـ ولا يدميه |
81 |
باب جواز قتل المحرم ـ ولو في الحرم ـ كل ما يخافه على نفسه دون ما لا يخافه، وتحريم قتل الدواب كلها على المحرم الا ما استثنى |
82 |
باب أنه يجوز للمحرم والمحل أن ينحر الإبل ويذبح البقر والغنم ـ ونحوهما مما ليس بصيد ـ في الحل والحرم، ويأكل ذلك |
83 |
باب أن المحرم إذا مات وجب أن يصنع به كما يصنع بالمحل، إلا أنه لا يقرب كافورا ولا طيبا |
84 |
باب جواز قتل المحل النمل والقمل والبق والبرغوث والذر، في الحرم وغيره، وإن لم تؤذه |
85 |
باب إنه يجوز قلع للمحرم أن يحتش ويقطع ما شاء من الشجر في الحل خاصة |
86 |
باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمحل والمحرم وقلعه، فإن فعل وجب إعادتها، وجوازه في غير الحرم لهما |
87 |
باب جواز قلع الحشيش والشجر النابت في ملكه في الحرم وما غرسه هو والنخل وشجر الفواكه وعودي المحالة (*) والأذخر (* *) |
88 |
باب تحريم صيد الحرم مطلقاً وتنفيره |
89 |
باب جواز ترك الإبل ترعى من حشيش الحرم وشجره |
90 |
باب تحريم قطع الشجرة التى أصلها في الحرم وفرعها في الحل، وكذا العكس، وتحريم صيد طير على الشجرة المذكورة |
91 |
باب كراهة تلبية المحرم من يناديه بل يقول: يا سعد |
92 |
باب إنه يجوز للمحرم أن يتخلل ويستاك |
93 |
باب كراهة الإحتباء للمحرم |
94 |
باب أنه لا يجوز للمحرمين أن يقتتلا ولا يصطرعا |
95 |
باب جواز تأديب المحرم عبده، وأن يقلع ضرسه مع الحاجة |
96 |
باب كراهة إنشاد الشعر للمحرم وفي الحرم وان كان شعر حق |