محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن محرم تشققت يداه؟ قال: فقال: يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة.
المصادر
التهذيب 5: 304 | 1037، وأورده في الحديث 5 من الباب 69 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي الحسن الأحمسي قال: سأل أبا عبدالله (عليه السلام) سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة او البثرة أو الدمل؟ فقال: اجعل عليه بنفسج (1) وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة.
المصادر
التهذيب 5: 303 | 1035، وأورده في الحديث 4 من الباب 69 من هذه الأبواب.
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه كتب إليه يسأله عن المحرم هل يجوز له ان يصير على ابطيه المرتك أو التوتيا لريح العرق، أم لا يجوز؟ فأجاب (عليه السلام): يجوز ذلك وبالله التوفيق.