محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، وعن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير، وحماد بن عيسى كلهم عن معاوية بن عمار قال: قال ابو عبدالله (عليه السلام): إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقله الكلام إلا بخير، فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله عزّ وجّل فإن الله يقول: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) (1) فالرفث: الجماع، والفسوق: الكذب والسباب، والجدال: قول الرجل لا والله وبلى والله.
وعنه، عن بن أبي عمير، عن حماد عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجّل (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) (1) فقال: إن الله اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا، قلت: فما الذي اشترط عليهم، وما الذي اشترط لهم؟ فقال: أما الذي اشترط عليهم فإنه قال: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) (2) وأما الذي شرط لهم فإنه قال: «فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى» (3) قال: يرجع لا ذنب له... الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (4). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم والحلبي جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: وشرط لهم، فمن وفي وفى الله له (5). ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عبدالله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي (6). ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب (نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي)، عن عبد الكريم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (7).
المصادر
لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وأورد قطعة منه عن المعاني وكتب اخرى في الحديث 14 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع، وأخرى في الحديث 2 من الباب 1 وأخرى في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب بقية كفارات الإحرام.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يقول: لا لعمري وهو محرم، قال: ليس بالجدال إنما الجدال قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وأما قوله: لاها، فإنما طلب الاسم وقوله: يا هناه، فلا بأس به، وأما قوله: لا بل شانيك، فإنه من قول الجاهلية.
وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى (عليه السلام) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال الرفث: جماع النساء، والفسوق: الكذب والمفاخرة، والجدال: قول الرجل: لا والله وبلى والله... الحديث.
المصادر
التهذيب 5: 297 | 1005، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع، وذيله في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب بقية كفارات الإحرام.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) ـ وذكر مثل الحديث الأول ـ وزاد: وقال: اتق المفاخرة، وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله، فإن الله عزّ وجّل يقول: (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) (1) قال أبو عبدالله (عليه السلام): من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح، فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة. قال: وسألته عن الرجل يقول: لا لعمري وبلى لعمري؟ قال: ليس هذا من الجدال، وإنما الجدال لا والله وبلى والله. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله، من قوله: اتق المفاخرة، إلى قوله: فكان ذلك كفارة لذلك (2).
المصادر
الكافي 4: 337 | 3، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، في قول الله عزّ وجّل: (وأتموا الحج والعمرة لله) (1) قال: إتمامهما أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
وعن أبي علي الإشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير ـ يعني ليث بن البختري ـ قال: سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: والله لا تعمله، فيقول: والله لأعملنه، فيخالفه مرارا، يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال: لا، إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما كان ذلك (1) ما كان فيه معصية. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (2). ورواه في (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن إسحق بن خالد بن إسماعيل (3)، عمن ذكره، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، وذكر الحديث (4). ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من (نوادر البزنطي) عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال: سألته وذكر مثله (5).
المصادر
الكافي 4: 338 | 5.
الهوامش
1- كتب في المخطوط: (كذا بخطه) وفي المصدر: إنما ذلك ما كان لله.
محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرفث والفسوق والجدال؟ قال: أما الرفث: فالجماع، وأما الفسوق: فهو الكذب، ألا تسمع لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة) (1) والجدال هو قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وسباب الرجل الرجل.
العياشي في تفسيره عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولا جدال في الحج) (1) والرفث: الجماع، والفسوق: الكذب والسباب، والجدال: قول الرجل: لا والله وبلى والله.