محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان جميعاً، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يكتحل وهو محرم (1) بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا.
وعنه، عن صفوان، عن حريز، عن زرارة، عنه (عليه السلام) قال: تكتحل المرأة (1) بالكحل كله إلا الكحل الأسود (2) للزينة. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا نحوه (3).
وعنه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إن السواد زينة. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز (1). ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله، إلا أنه قال: إن السواد من الزينة (2).
المصادر
التهذيب 5: 301 | 1025، وأورد صدره عن الكافي في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب.
محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الكحل للمحرم، فقال: أما بالسواد فلا، ولكن بالصبر والحضض (1).
المصادر
الكافي 4: 357 | 3.
الهوامش
1- الحضض: داوء، قيل: أنه يعقد من أبوال الإبل، وقيل: عصارة شجر منه: مكي، ومنه: هندي. (مجمع البحرين ـ حضض ـ 4: 200).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المحرم لا يكتحل إلا من وجع، وقال: لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله رجل ضرير (1) وأنا حاضر فقال: أكتحل إذا أحرمت؟ قال: لا، ولم تكتحل؟ قال: إني ضرير البصر وإذا أنا اكتحلت نفعني، وإن لم أكتحل ضرني، قال: فاكتحل، قال: فإني أجعل مع الكحل غيره، قال: وما هو؟ قال: آخذ خرقتين فاربعهما فأجعل على كل عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال: فاصنعه.
المصادر
الكافي 4: 358 | 3، وأورده في الحديث 3 من الباب 70 من هذه الأبواب.
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام) ـ في حديث ـ إن المرأة المحرمة لا تكتحل إلا من علة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
المصادر
الكافي 4: 344 | 2، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه، وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحل أسود لزينة.
وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة تكتحل وهي محرمة؟ قال: لا تكتحل، قلت: بسواد ليس فيه طيب، قال: فكرهه من أجل أنه زينة، وقال: إذا اضطرت إليه فلتكتحل.