محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الرجل يدهن بأي دهن شاء اذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للإحرام، قال: ولا تجمر ثوبا لإحرامك.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام وبعده (1)، وكان يكره الدهن الخاثر (2) الذي يبقى.
المصادر
الكافي 4: 329 | 4.
الهوامش
1- في المصدر: أو بعده.
2- الخاثر: ضد الرقيق، أي: الدهن الثخين. (الصحاح ـ خثر ـ 2: 642).
وعنهم، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل؟ قال: نعم، فادهنّا عنده بسليخة بان (1)، وذكر أن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام، وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن (2) غالية أو دهنا فيه مسك او عنبر.
المصادر
الكافي 4: 330 | 5، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 14 من أبواب الإحرام.
الهوامش
1- سليخة البان: نوع من العطر متكون من قشر شجر ودهن تمر البان. (مجمع البحرين ـ سلخ ـ 2: 434).
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله وفضيل ومحمد بن مسلم كلهم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الطيب عند الإحرام والدهن، فقال: كان علي (عليه السلام) لا يزيد عن السليخة.
محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قال له ابن أبي يعفور: ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام؟ فقال: قبل وبعد ومع ليس به بأس، قال: ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء فأمرنا فادهنّا منها... الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).
المصادر
التهذيب 5: 303 | 1034، والاستبصار 2: 182 | 605، وأورد صدره وذيله في الحديث 4 من الباب 8، وتمامه عن الكافي في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الإحرام.