محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم، وادهن بما شيءت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله (2). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألته وذكر مثله إلا أنه قال: ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك ـ إلى أن قال: ـ حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده، وذكر الباقي مثله (3). ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري مثله (4)، وكذا الشيخ (5). محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد مثله (6).
وعنه، عن فضالة وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن... الحديث، وقال في آخره: ويكره للمحرم الادهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت (1) يتداوى به.
المصادر
التهذيب 5: 304 | 1039، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 18 وصدره في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم النخعي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك... الحديث.
المصادر
التهذيب 5: 297 | 1006، والاستبصار 2: 178 | 590، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 18 من هذه الأبواب.