محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مر علي (صلوات الله عليه) على قوم يأكلون جرادا فقال: سبحان الله وانتم محرمون، فقالوا: إنما هو من صيد البحر، فقال لهم: ارمسوه (1) في الماء إذا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء نحوه (2). ورواه الصدوق مرسلا (3). ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا إلا أنه قال فيهما: مر أبوجعفر (عليه السلام) على قوم (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق، فان لم يجد بداً فقتل فلا شيء عليه.
المصادر
الكافي 4: 393 | 7، وأورده في الحديث 3 من الباب 38 من أبواب كفارات الصيد.
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله، أو يمرون به في الطريق فيطاؤونه، قال: إن وجدت معدلا فاعدل عنه، فإن قتلته غير متعمد فلا بأس.