محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: والسمك لا بأس بأكله طريه ومالحه (1) ويتزود، قال الله تعالى (احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة) (2) قال: فليختر الذين ياكلون، وقال: فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر (3).
المصادر
التهذيب 5: 364 | 1269.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: وكذلك كل صيد يكون في البحر مما يجوز أكله قال الله تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم)، وما ورد في الأصل تابع لحديث حريز المرقم 1270.
2- المائدة 5: 96.
3- من قوله: ويتزود... الى آخر الحديث ورد في المصدر (التهذيب 5: 365 | 1270) بسند آخر فليلاحظ.
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): الجراد من البحر، وقال: كل شيء أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله فعليه الجزاء (1)، كما قال الله عزّ وجّل. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله (2).
المصادر
التهذيب 5: 468 | 1636، وأورده في الحديث 4 من الباب 37 من أبواب كفارات الصيد.
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يصيد المحرم السمك، ويأكل مالحه (1) وطريه ويتزود، وقال: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم) (2) قال: مالحه (3) الذي يأكلون، وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر، فهو من صيد البر وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر فهو من صيد البحر. ورواه الصدوق مرسلا، إلا أنه اقتصر على الآية وما بعدها (4). ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) وذكره بتمامه، إلا أنه قال: (متاعا لكم) (5) قال: فليختر (6) الذين يأكلون (7).
العياشي في (تفسيره) عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله تعالى (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة) (1) قال: هي الحيتان المالح، وما تزودت منه أيضا، وإن لم يكن مالحا فهو متاع.