محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي، فقال: اذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وامساكه، وقال: لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم دخل (1) الحرم فلا بأس به. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن أبي عمير مثله، إلا أنه قال: فلا بأس به للحلال (2).
المصادر
التهذيب 5: 376 | 1313، والاستبصار 2: 214 | 731، وأورده عن الكافي في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب كفارات الصيد.
وعنه، عن صفوان، عن علاء بن رزين، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل يدخل الحرم ويؤكل؟ قال: نعم لا بأس به.
وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحل واُدخل في الحرم؟ قال: لا باس بأكله لمن كان محلا (1)، فإن كان محرما فلا، وقال: إن أدخل الحرم فذبح فيه، فانه ذبح بعد ما دخل مأمنه.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حمام ذبح في الحل، قال: لا يأكله محرم، واذا أدخل مكة، أكله المحل بمكة، وإذا ادخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه (1).
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا، فقال: لا يرى به (1) أهل مكة بأسا، قلت: فأي شيء تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان، عن منصور بن حازم (2). ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم (3).
المصادر
التهذيب 5: 376 | 1311، والاستبصار 2: 213 | 729، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 10، وعن الكافي في الحديث 7 من الباب 14 من أبواب كفارات الصيد.
وعنه، عن عبيد بن معاوية بن شريح، عن أبيه، عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إن هؤلاء يأتوننا بهذه اليعاقيب (1)، فقال: لا تقربوها في الحرم إلا ما كان مذبوحا، فقلت: إنا نأمرهم أن يذبحوها هنالك؟ فقال: نعم، كل وأطعمني.
المصادر
التهذيب 5: 376 | 1312، والاستبصار 2: 213 | 730.
الهوامش
1- اليعقوب: ذكر الحجل، وهو مصروف لأنه عربي لم يغير، والجمع: اليعاقيب. (الصحاح ـ عقب ـ 1: 186).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أ بي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل، ثم جيء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال.