باب أنه يحرم على المحرم أن يؤذي صيد البر أو يعذبه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب أنه يحرم على المحرم أن يؤذي صيد البر أو يعذبه

16691. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجّل: (ومن عاد فينتقم الله منه) (1) قال: إن رجلا انطلق وهو محرم فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار إلى وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه، وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع، ثم أرسله بعد ذلك فبينما الرجل نائم إذ جاءته حية فدخلت في فيه فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب، ثم خلت عنه.
ورواه العياشي في (تفسيره) عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (2).

المصادر

الكافي 4: 397 | 6.

الهوامش

1- المائدة 5: 95.
2- تفسير العياشي 1: 345 | 206.