محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحن قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يجد البرد في اذنيه يغطيهما؟ قال: لا.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون مثله (1).
المصادر
الكافي 4: 345 | 7، وأورده في الحديث 1 من الباب 48 من هذه الأبواب.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن محرم غطى رأسه ناسيا، قال: يلقى القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن حريز نحوه (1).
المصادر
التهذيب 5: 307 | 1050، والاستبصار 2: 184 | 613، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب بقية الكفارات.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال: نعم، ولا يخمر رأسه، والمرأة (1) لا بأس أن تغطي وجهها كله (2). ورواه الكليني كما يأتي (3).
وبإسناده عن زرارة أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطي وجهه إذا أراد أن ينام؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحرمي (1)، عن محمد بن أبي حمزة ودرست، عن ابن مسكان، عن زرارة مثله (2).
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره.