باب جواز تغطيه المحرم رأسه في الضرورة ويلزمه الفداء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب جواز تغطيه المحرم رأسه في الضرورة ويلزمه الفداء

16923. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع.
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان مثله (1).

المصادر

التهذيب 5: 308 | 1056، وأورده في الحديث 4 من الباب 70 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- الكافي 4: 359 | 10.

16924. 

قائمة المحتويات وعنه، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي، عن أحمد بن هلال ومحمد بن أبي عمير، وامية بن علي القيسي، عن علي بن عطية، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في المحرم قال: له أن يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام.

المصادر

التهذيب 5: 308 | 1052، والاستبصار 2: 184 | 615.