باب جواز لبس المحرم السلاح عند الخوف
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب جواز لبس المحرم السلاح عند الخوف

16911. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمد بن عيسى ـ، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام): إن المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح (1) فلا كفارة عليه.

المصادر

التهذيب 5: 387 | 1351.

الهوامش

1- في المصدر: فلبس السلاح.

16912. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): أيحمل السلاح المحرم؟ فقال: إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح.

المصادر

التهذيب 5: 387 | 1352.

16913. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المحرم إذا خاف لبس السلاح.

المصادر

الفقيه 2: 218 | 1004.

16914. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو.

المصادر

الكافي 4: 347 | 4.