محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمد بن عيسى ـ، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام): إن المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح (1) فلا كفارة عليه.
وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): أيحمل السلاح المحرم؟ فقال: إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو.