محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن جعفر (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر، ثم يصلي فيه وإن كان محرما.
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشد المئزر من خلفه على عنقه (1) بالطول ويرفع طرفيه إلى حقويه، ويجمعهما في خاصرته، ويعقدهما، ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته، ويشد طرفيه إلى وركيه، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك، فإن المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك، وهذا أستر، فأجاب (عليه السلام): جائز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حد المئزر، وغرزه غرزا (2)، ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض، وإذا غطى سرته وركبته كلاهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين، والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء الله.
عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته، ولكن يثنيه (1) على عنقه ولا يعقده. ورواه علي بن جعفر في (كتابه) مثله (2).