محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل. ورواه أيضا مرسلا (1).
المصادر
الفقيه 2: 169 | 741، وأورده مرسلا في الحديث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن خلاد السري (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم، قال: عليه الفداء، قلت: فيأكله؟ قال: لا، قلت: فيطرحه؟ قال: إذا طرحه فعليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن خلاد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).
المصادر
التهذيب 5: 378 | 1319، والاستبصار 2: 215 | 739، وأورده في الحديث 1 من الباب 55 من أبواب كفارات الصيد.
وعنه، عن أبي أحمد ـ يعني ابن أبي عمير ـ، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: المحرم يصيب الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه؟ قال إذا يكون عليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه. ورواه الصدوق مرسلا (1).
المصادر
التهذيب 5: 378 | 1320، والإستبصار 2: 215 | 740، وأورده في الحديث 2 من الباب 55 من أبواب كفارات الصيد.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن إسحاق، عن جعفر (عليه السلام) ان علياً (عليه السلام) كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غيرالحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، ويتصدق بالصيد على مسكين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). ورواه الصدوق مرسلا (2).
المصادر
لا يوجد في الكافي المطبوع، ويظهر من بعض شروحه وكذا بعض مجاميع الحديث المتأخرة، حصول نقص في المطبوع، فلاحظ.