باب جواز غسل المحرم يده بالأشنان (*) اذا لم يكن فيه طيب على كراهية ان كان فيه أذخر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب جواز غسل المحرم يده بالأشنان (*) اذا لم يكن فيه طيب على كراهية ان كان فيه أذخر

16768. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي المغرا قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم، يغسل يده بالأشنان؟ قال: كان أبي يغسل يده بالحرض (1) الأبيض.

المصادر

الكافي 4: 355 | 13.

الهوامش

1- الحرض: الأشنان. (القاموس المحيط ـ حرض ـ 2: 327).

16769. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الأشنان فيه الطيب فأغسل به يدي وأنا محرم؟ قال: إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا ما (1) لا تحتاجون إليه، وقال: تصدق بشيء كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك.

المصادر

الكافي 4: 354 | 7، وأورده في الحديث 8 من الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام.

الهوامش

1- في المصدر: الذي.

16770. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن سفيان أنه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) المحرم يغسل يده بأشنان فيه أذخر؟ فكتب: لا احبه لك.

المصادر

الفقيه 2: 224 | 1048.