محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه؟ قال: نعم، ولا يخمر رأسه، والمرأة المحرمة لا بأس بأن يغطي وجهها كله عند النوم. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب مثله (1).
المصادر
الكافي 4: 349 | 1، وأورده في الحديث 5 من الباب 55 من هذه الأبواب.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عبد الملك القمي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يتوضّأ (1) ثمّ يجلّل وجهه بالمنديل يخمّره كلّه؟ قال: لا بأس.
عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟ قال: لا بأس.