محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا تمس الريحان وأنت محرم ـ إلى أن قال: ـ ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك.
المصادر
التهذيب 5: 307 | 1048، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 18 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله (1).
المصادر
التهذيب 5: 312 | 1071، و 4: 203 | 588، والاستبصار 2: 84 | 259، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث 1 من الباب 65 من هذه الأبواب.
عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) هل يدخل الصائم رأسه في الماء؟ قال: لا ولا المحرم، وقال: مررت ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون، فوقفت عليهم فقلت لهم: إنكم تصنعون ما لا يحل لكم.