محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم؟ قال: لا بأس ولا يغسله فإنه طهور.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام؟ فقال: لا بأس بهما هما طهوران. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان مثله (1).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل منه الثوب؟ قال: لا هو طهور، ثم قال: إن بثوبي منه لطخا.