باب جواز شم المحرم خلوق الكعبة، وخلوق القبر، وجواز تركه غسلهما عن الثوب
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب جواز شم المحرم خلوق الكعبة، وخلوق القبر، وجواز تركه غسلهما عن الثوب

16747. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم؟ قال: لا بأس ولا يغسله فإنه طهور.

المصادر

التهذيب 5: 69 | 225.

16748. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة، قال: لا يضره ولا يغسله.

المصادر

التهذيب 5: 69 | 226.

16749. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام؟ فقال: لا بأس بهما هما طهوران.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان مثله (1).

المصادر

الفقيه 2: 217 | 993.

الهوامش

1- التهذيب 5: 299 | 1016.

16750. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم؟ فقال: لا بأس به وهو طهور، فلا تتقه إن يصيبك.

المصادر

الفقيه 2: 217 | 994.

16751. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل منه الثوب؟ قال: لا هو طهور، ثم قال: إن بثوبي منه لطخا.

المصادر

الكافي 4: 342 | 15.