محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في محرم أصابه طيب، فقال: لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المحرم يصيب ثوبه الطيب، قال: لا بأس بأن يغسله بيد نفسه.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم؟ قال: يغسله، وليس عليه شيء، وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه؟ قال: يغسله أيضا وليحذر.
المصادر
الكافي 4: 355 | 15، وأورده في الحديث 7 من الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام.