باب جواز غسل المحرم الطيب ومسحه بيده من غير شم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب جواز غسل المحرم الطيب ومسحه بيده من غير شم

16752. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا بأس أن يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه وهو محرم.

المصادر

الفقيه 2: 224 | 1053، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب.

16753. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في محرم أصابه طيب، فقال: لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله.

المصادر

التهذيب 5: 299 | 1017.

16754. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المحرم يصيب ثوبه الطيب، قال: لا بأس بأن يغسله بيد نفسه.

المصادر

الكافي 4: 354 | 8.

16755. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم؟ قال: يغسله، وليس عليه شيء، وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه؟ قال: يغسله أيضا وليحذر.

المصادر

الكافي 4: 355 | 15، وأورده في الحديث 7 من الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام.