باب جواز استعمال المحرم للحناء، وكراهته للمرأة اذا أرادت الإحرام
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب جواز استعمال المحرم للحناء، وكراهته للمرأة اذا أرادت الإحرام

16756. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الحناء؟ فقال: إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان قال: سألته، وذكر مثله (2).

المصادر

الكافي 4: 356 | 18، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- الفقيه 2: 224 | 1052.
2- التهذيب 5: 300 | 1019، والاستبصار 2: 181 | 600.

16757. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة خافت الشقاق (1) فأرادت أن تحرم، هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال: ما يعجبني أن تفعل.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل (2).

المصادر

التهذيب 5: 300 | 1020، والاستبصار 2: 181 | 601.

الهوامش

1- الشقاق: داء يصيب اليد والرجل فتتشققان منه. (مجمع البحرين ـ شقق ـ 5: 195).
2- الفقيه 2: 223 | 1042.