باب كراهة تغطيه المحرم وجهه في غير النوم، وجواز مسحه بالمنديل
المسار
الصفحة الرئيسة »
مكتبة الكتب »
وسائل الشيعة »
كتاب الحج »
أبواب تروك الاحرام »
باب كراهة تغطيه المحرم وجهه في غير النوم، وجواز مسحه بالمنديل
16937.
قائمة المحتويات
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه، ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه. قال الصدوق: يعني من أسفل.
المصادر الفقيه 2: 226 | 1066.
16938.
قائمة المحتويات
وبإسناده عن حفص بن البختري وهشام بن الحكم جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل، وقال: أضح لمن أحرمت له.
المصادر الفقيه 2: 226 | 1067.
16939.
قائمة المحتويات
وبإسناده عن منصور بن حازم قال: رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه.
المصادر الفقيه 2: 226 | 1065.