باب كراهة تغطيه المحرم وجهه في غير النوم، وجواز مسحه بالمنديل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب كراهة تغطيه المحرم وجهه في غير النوم، وجواز مسحه بالمنديل

16937. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه، ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه.
قال الصدوق: يعني من أسفل.

المصادر

الفقيه 2: 226 | 1066.

16938. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن حفص بن البختري وهشام بن الحكم جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل، وقال: أضح لمن أحرمت له.

المصادر

الفقيه 2: 226 | 1067.

16939. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن منصور بن حازم قال: رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه.

المصادر

الفقيه 2: 226 | 1065.