محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ قال: لا، إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن مثنى ابن عبد السلام، عن زرراة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن المثنى، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السلام): في (1) المحرم يحتجم؟ قال: لا، إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة، وقال: إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر.
وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (1).
وعنه، عن عبد الرحمن، عن جعفر بن موسى (1)، عن مهران بن أبي نصر، وعلي بن إسماعيل بن عمار جميعا، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال (2): سألناه فقال في حلق القفا للمحرم: وإن كان أحدكم (3) يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به، وإلا فليرم (4) ما جرى عليه الموسى إذا حلق.
وفي (عيون الأخبار) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن إسحاق بن إبراهيم، عن مقاتل بن مقاتل قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) في يوم الجمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم وهو محرم.
وعن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يحدث عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) احتجم وهو صائم محرم.
المصادر
عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 17 | 39، وأورده في الحديث 8 من الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم هل يصلح له أن يحتجم؟ قال: نعم، ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزه.