باب جواز تأديب المحرم عبده، وأن يقلع ضرسه مع الحاجة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب جواز تأديب المحرم عبده، وأن يقلع ضرسه مع الحاجة

17093. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط.

المصادر

التهذيب 5: 387 | 1353.

17094. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن الصيقل أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم تؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال: نعم لا بأس به.

المصادر

الفقيه 2: 222 | 1036.