محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره؟ قال: لا يقص شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).
المصادر
التهذيب 5: 314 | 1083، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب بقية الكفارات.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبدالله الكناني، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلم أظفاره؟ قال: فقال: يدعها قال: قلت: إنها طوال، قال: وإن كانت، قلت: فإن رجلا أفتاه أن يقلمها ويغتسل ويعيد إحرامه ففعل، قال: عليه دم. ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار نحوه (1).
المصادر
التهذيب 5: 314 | 1082، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب بقية الكفارات.