باب تحريم تقليم الأظفار للمحرم وإن طالت، إلا أن تؤذيه فيقلمها ويكفر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب تحريم تقليم الأظفار للمحرم وإن طالت، إلا أن تؤذيه فيقلمها ويكفر

17016. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره؟ قال: لا يقص شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).

المصادر

التهذيب 5: 314 | 1083، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب بقية الكفارات.

الهوامش

1- المقنع: 75.

17017. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبدالله الكناني، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلم أظفاره؟ قال: فقال: يدعها قال: قلت: إنها طوال، قال: وإن كانت، قلت: فإن رجلا أفتاه أن يقلمها ويغتسل ويعيد إحرامه ففعل، قال: عليه دم.
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار نحوه (1).

المصادر

التهذيب 5: 314 | 1082، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب بقية الكفارات.

الهوامش

1- الكافي 4: 360 | 6.