محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن أبي الجارود، قال: سأل رجل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل قملة وهو محرم؟ قال: بئس ما صنع، قال: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها.
المصادر
الكافي 4: 362 | 1، وأورده في الحديث 8 من الباب 15 من أبواب بقية الكفارات
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شيء عليه في القمل، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) لا يرمي المحرم القملة من ثوبه، ولا من جسده متعمدا فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما، قلت: كم؟ قال: كفا واحدا.
المصادر
الكافي 4: 362 | 3، وأورده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب بقية الكفارات.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده، وإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن مرة مولى خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يلقي القملة، فقال: القوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة.
محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من (نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي) عن جميل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا أذاه؟ قال: نعم ورواه الكليني كما يأتي (1).