باب جواز طرح المحرم القراد والحلم (*) عن بدنه، وكذا البق والبرغوث وقتلها في الحرم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب جواز طرح المحرم القراد والحلم (*) عن بدنه، وكذا البق والبرغوث وقتلها في الحرم

17025. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أرأيت إن وجدت عليّ قراد أو حملة أطرحهما؟ قال: نعم وصغار لهما، إنهما رقيا في غير مرقاهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان، إلا أنه قال: أطرحهما عني وأنا محرم (1)؟.
ورواه في (المقنع) كذلك (2).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله رجل فقال أرأيت وذكرمثله (3).
ورواه الشيخ بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان مثله (4).

المصادر

الكافي 4: 362 | 4.

الهوامش

1- الفقيه 2: 229 | 1085.
2- المقنع: 75.
3- علل الشرائع: 457 | 1.
4- التهذيب 5: 337 | 1162.

17026. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم.

المصادر

الكافي 4: 364 | 11، وأورده في الحديث 4 من الباب 84 من هذه الأبواب.

17027. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى بن عبد السلام، عن زرراة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه (1)؟ قال: نعم.
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) كما مر (2).

المصادر

الكافي 4: 364 | 6.

الهوامش

1- في المصدر: أذا أراداه.
2- مر في الحديث 7 من الباب 78 من هذه الأبواب.