محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن ألقى (1) المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، ولا يلقى الحلمة. ورواه الشيخ بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمار مثله (2).
وبإسناده عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن القراد ليس من البعير، والحلمة من البعير. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز مثله، وزاد: بمنزلة القملة من جسدك، فلا تلقها وألق القراد (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يقرد البعير؟ قال: نعم ولا ينزع الحلمة.
وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس بن عامر، عن عبدالله بن جبلة، عن عبدالله بن سعيد قال سأل أبو عبد الرحمن أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يعالج دبرالجمل، قال: فقال: يلقى عنه الدواب ولا يدميه.
عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول في المحرم ينزع (1) عن بعيره القردان والحلم: أن عليه الفدية.