محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل ما يخاف (1) المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وإن لم يردك فلا ترده. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2). وبإسناده عن علي بن السندي، عن حماد مثله (3).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة، فأما الفأرة فإنها توهي السقاء، وتضرم (1) على أهل البيت (2)، وأما العقرب فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مد يده إلى الحجر فلسعته (3)، فقال: لعنك الله لا براً تدعينه، ولا فاجرا، والحية إن أرادتك فاقتلها، وإن لم تردك فلا تردها، والأسود (4) الغدر فاقتله على كل حال، وارم الغراب والحداة رميا على ظهر بعيرك (5).
المصادر
التهذيب 5: 365 | 1273.
الهوامش
1- في الكافي والعلل: وتحرق (هامش المخطوط).
2- في نسخة زيادة: البيت (هامش المخطوط).
3- في الكافي والعلل زيادة: عقرب (هامش المخطوط).
4- الأسود الغدر: الحية العضيمة. (القاموس المحيط ـ سود ـ 1: 304).
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن (1)، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وحماد وابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه السلام) إلا أنه ترك قوله: والحداة، وزاد: وقال إن القراد ليس من البعير، والحلمة من البعير.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، وزاد بعد قوله: فلا تردها، في بعض النسخ: والكلب العقور والسبع إن أراداك، فإن لم يريداك فلا تردهما.
وعنه، عن عباس، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال لي: يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفأرة، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سماها الفاسقة والفويسقة، ويقذف الغراب، وقال: اقتل كل واحد (1) منهن يريدك.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يقتل في الحرم والإحرام الإفعى والأسود الغدر وكل حية سوء، والعقرب والفأرة ـ وهي الفويسقة ـ ويرجم الغراب والحداة رجما فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: يقتل المحرم كلما خشيه على نفسه.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وماخاف أن يعدو عليه (1)، وقال: الكلب العقور هو الذئب.
وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال سألته عن محرم قتل زنبورا، قال: إن كان خطأ فليس عليه شيء، قلت: لا بل متعمدا، قال: يطعم شيئا من طعام، قلت: إنه أرادني، قال: كل شيء أرادك فاقتله. ورواه الشيخ كما يأتي في الكفارات (1).
المصادر
الكافي 4: 364 | 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب كفارات الصيد.
الهوامش
1- يأتي في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب كفارات الصيد.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم وما يقتل من الدواب، فقال: يقتل الأسود والأفعى والفأرة والعقرب وكل حية، وإن أرادك السبع فاقتله، وإن لم يردك فلا تقتله، والكلب العقور إن أرادك فاقتله، ولا بأس للمحرم أن يرمي الحداة، وإن عرض له اللصوص امتنع منهم.
وبإسناده عن حنان بن سدير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بقتل الفأرة في الحرم والأفعى والعقرب والغراب الأبقع ترميه فإن أصبته فأبعده الله (1)، وكان يسمي الفأرة الفويسقة، وقال: إنها توهي السقاء وتحرق البيت (2) على أهله.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: يقتل المحرم ماعدا عليه من سبع او غيره، ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنسر والذئب والأسد وما خاف أن يعدو عليه (1) من السباع والكلب العقور.
محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سُئل (عليه السلام) عن قتل الذئب والأسد فقال: لا بأس بقتلهما للمحرم إن (1) أراداه (2) وكل شيء أراده من السباع والهوام فلاحرج عليه في قتله.
المصادر
المقنعة: 70.
الهوامش
1- في المصدر: إذا.
2- في نسخة: أراده.وتقدم ما يدل على حرمة قتل الدواب في الحديث 9 من الباب 18 من هذه الأبواب.ويأتي ما يدل على حكم اللصوص في الباب 7 من أبواب حد المحارب، وفي الباب 22 من أبواب قصاص النفس.