محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان وصفوان بن يحيى جميعاً، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير ـ يعني ليث بن البختري ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تذبح (1) في الحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (2).
المصادر
التهذيب 5: 367 | 1279.
الهوامش
1- في المصدر: يذبح.
2- الفقيه 2: 172 | 755 وفيه: لا يذبح في الحرم إلا...
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم أن يذبحه، و (1) هو في الحل والحرم جميعا.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المحرم يذبح الإبل والبقر والغنم، وكل ما لم يصف من الطير، وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: نعم... الحديث.
المصادر
الكافي 4: 365 | 2، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 85 من هذه الأبواب.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يذبح بمكة إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عما يؤكل من اللحم في الحرم؟ قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج.