باب جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير شهوة وان كانت محرمة وضمها وانزالها من المحمل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير شهوة وان كانت محرمة وضمها وانزالها من المحمل

16704. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة، قال: لا بأس.

المصادر

الفقيه 2: 231 | 1102.

16705. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم، فقال: لا بأس إلا أن يتعمد، وهو أحق أن ينزلها من غيره.

المصادر

الفقيه 2: 231 | 1101.