محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج؟ قال: عليه بدنة (1)، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه... الحديث.
المصادر
التهذيب 5: 318 | 1097، والاستبصار 2: 192 | 644، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل محرم واقع أهله؟ قال: قد أتى عظيما... الحديث.
المصادر
الكافي 4: 374 | 5، والتهذيب 5: 317 | 1093، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبي سيار قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السلام): يا أبا سيار، إن حال المحرم ضيقة، إن قبّل امرأته (1) على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، وإن قبل (2) امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله (3)، ومن مس امرأته (4) وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، وإن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (5)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 4: 376 | 4، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 17، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع.