حمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان والنضر، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ وعن حماد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج، وإن تزوج (1) أو زوج محلا فتزويجه باطل.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله، إلا أنه قال: ولا يزوج محلا. وزاد: وإن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله (صلى الله عليه وآله) نكاحه (1).
وعنه، عن حماد، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: قال له أبو عبدالله (عليه السلام): إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نكاحه. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن صفوان ابن يحيى، عن حريز مثله (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد فإن نكح فنكاحه باطل. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله، وزاد: ولا يخطب (1).
وعنه، عن الحسن بن علي، عن عمر بن أبان الكلبي، عن المفضل أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) فقال له: هذا الكلبي على الباب وقد أراد الإحرام وأراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره، إن أمرته فعل وإلا انصرف عن ذلك، فقال لي: مره فليفعل وليستتر. قال الشيخ قوله (عليه السلام): فليفعل إنما أراد قبل دخوله في الإحرام، قال: ويمكن أن يكون محمولا على التقية لأنه مذهب بعض العامة.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له، قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم فقال: إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون هي قد علمت أن الذي تزوجها محرم، فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 4: 372 | 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب كفارات الاستمتاع.