باب أنه يحرم على المحرم أن يتزوج أو يشهد عليه أو يخطب امرأة أو يزوج محرما أو محلا، فإن فعل كان التزويج باطلا، ولا يحل للمحل أن يزوج محرما
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب أنه يحرم على المحرم أن يتزوج أو يشهد عليه أو يخطب امرأة أو يزوج محرما أو محلا، فإن فعل كان التزويج باطلا، ولا يحل للمحل أن يزوج محرما

16706. 

قائمة المحتويات حمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان والنضر، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ وعن حماد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج، وإن تزوج (1) أو زوج محلا فتزويجه باطل.

المصادر

التهذيب 5: 328 | 1128، والاستبصار 2: 193 | 647.

الهوامش

1- في المصدر: فإن تزوج.

16707. 

قائمة المحتويات ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله، إلا أنه قال: ولا يزوج محلا.
وزاد: وإن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله (صلى الله عليه وآله) نكاحه (1).

المصادر

الفقيه 2: 230 | 1096.

الهوامش

1- الفقيه 2: 231 | 1097.

16708. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن محرم يتزوج، قال: نكاحه باطل.

المصادر

التهذيب 5: 328 | 1129، والاستبصار 2: 193 | 648.

16709. 

قائمة المحتويات وعنه، عن حماد، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: قال له أبو عبدالله (عليه السلام): إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نكاحه.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن صفوان ابن يحيى، عن حريز مثله (1).

المصادر

التهذيب 5: 328 | 1130، والاستبصار 2: 193 | 649.

الهوامش

1- الكافي 4: 372 | 2.

16710. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن ابن أبي شجرة، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المحرم يشهد على نكاح محلين قال: لا يشهد.
ورواه الصدوق مرسلا (1).

المصادر

التهذيب 5: 315 | 1087، والاستبصار 2: 188 | 630، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- الفقيه 2: 230 | 1095.

16711. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا.

المصادر

التهذيب 5: 330 | 1137.

16712. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد فإن نكح فنكاحه باطل.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله، وزاد: ولا يخطب (1).

المصادر

التهذيب 5: 330 | 1136.

الهوامش

1- الكافي 4: 372 | 1.

16713. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الحسن بن علي، عن عمر بن أبان الكلبي، عن المفضل أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) فقال له: هذا الكلبي على الباب وقد أراد الإحرام وأراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره، إن أمرته فعل وإلا انصرف عن ذلك، فقال لي: مره فليفعل وليستتر.
قال الشيخ قوله (عليه السلام): فليفعل إنما أراد قبل دخوله في الإحرام، قال: ويمكن أن يكون محمولا على التقية لأنه مذهب بعض العامة.

المصادر

التهذيب 5: 329 | 1131، والاستبصار 2: 193 | 650.

16714. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان، عن معاوية بن عمار: قال: المحرم لا يتزوج (ولا يزوج) (1)، فإن فعل فنكاحه باطل.

المصادر

الكافي 4: 372 | 4، والتهذيب 5: 330 | 1135.

الهوامش

1- ليس في الكافي.

16715. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له، قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم فقال: إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون هي قد علمت أن الذي تزوجها محرم، فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 4: 372 | 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب كفارات الاستمتاع.

الهوامش

1- التهذيب 5: 330 | 1138.