محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن إبراهيم بن الحسن، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس، عن عبدالله بن بكير، عن أديم بن الحر الخزاعي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا، (والذي يتزوج المرأة) (1) ولها زوج يفرق بينهما، ولا يتعاودان أبدا.
المصادر
التهذيب 5: 329 | 1132، وأورد نحوه بطريق آخر في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1)، عن صفوان، وابن أبي عمير عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل، فقضى أن يخلي سبيلها، ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل، فإذا أحل خطبها إن شاء، وإن شاء أهلها زوجوه، وإن شاؤوا لم يزوجوه.
المصادر
التهذيب 5: 330 | 1134.
الهوامش
1- في المصدر: موسى بن القاسم وهو الموافق للوافي 2: 106 أبواب الحج.